السيد الخميني

654

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وقد تعرّضنا لحديث الغرر ، وما هو المحتمل فيه بنحو الاستقصاء في البيع « 1 » ، فلا نطيل بالإعادة . ولا بأس بالتعرّض لبعض إشكالات لم نتعرّض لها ظاهراً سابقاً : الإشكال الأوّل على كفاية ذكر الأوصاف ومنها : أنّ ذكر الأوصاف في العين ، لا يخرج البيع عن كونه غرراً ، بل يوجب أن يكون الغرر أعظم ؛ فإنّ في ترك التوصيف ، غرراً من حيث الجهل بالصفة ، فإذا اخذ مقيّداً بها صار مشكوك الوجود ؛ لأنّ المبيع الموصوف بكذا ، لا يعلم وجوده . فأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره : بأنّ أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط ، لا التقييد « 2 » ، وهذا منه تسليم للإشكال على فرض التوصيف ، وهو غير متّجه . والأولى أن يقال : إنّ التوصيف والتقييد الذي قد يوجب أن يكون المبيع مشكوك الوجود ، إنّما هو في المبيع الكلّي ؛ فإنّه ربّما يوصف بأوصاف يشكّ معها في تحقّق مصداق له في الخارج ، فيكون التوصيف موجباً للغرر الأعظم . وأمّا الجزئي الخارجي ، فلا يخرج بالتقييد والتوصيف عن كونه موجوداً ، ولا عن كونه مبيعاً ، وإن تخلّف عنه القيد والوصف ؛ فإنّ البيع إنّما يتعلّق بالموجود المشخّص موصوفاً بكذا ، وتخلّف الوصف لا يوجب عدم تعلّق

--> ( 1 ) - تقدّم في الجزء الثالث : 303 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 252 .